السبت، 17 مارس 2012

بعد أن أثار جدلا واسعا مشروع قانون حد الحرابة‏..‏ بين مؤيد ومعارض





نادر أبو الفتوح‏ الأهرام اليومي : 18 - 03 - 2012

أثار مشروع قانون تطبيق حد الحرابة في جرائم السرقة والبلطجة الذي تقدم به الشيخ عادل العزازي‏,‏ النائب بمجلس الشعب عن حزب النور السلفي إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب‏-‏ الكثير من الجدل تحت قبة البرلمان وفي الشارع المصري والمؤسسات الدينية علي السواء‏. وما بين مؤيد ورافض ومتحفظ علي المشروع لم يحسم قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بإعادة مشروع القانون إلي النائب الذي تقدم به لتعديله قبل طرحه علي اللجنة التشريعية, حالة من الجدل حول القانون وبنوده التي تطالب بتغليط عقوبات السرقة بالإكراه وقطع الطريق إلي القتل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف.
شرع الله
تطبيقا للآية القرآنية الكريمة إن الحكم إلا لله يري الشيخ عادل العزازي, أن حد الحرابة هو شرع الله وحكمه ولا خيار لنا في تطبيقه علي جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل, أو أي جناية معتمدة علي القوة بإشهار السلاح أو نزع الممتلكات في مكان يبعد عن الغوث, وتتنوع العقوبات في مشروع القانون بين الإعدام قتلا إذا كانت الجريمة هي القتل, وقطع الأيدي والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة متعلقة بالاستيلاء علي المال أو الممتلكات, وإذا صاحب جريمة الاستيلاء علي المال القتل تكون العقوبة هي القتل أو الصلب.
خلاف فقهي
رحب عدد من علماء الأزهر بمشروع القانون وتطبيقه علي البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق, كان من أبرزهم بعض من أنابهم شيخ الأزهر لحضور جلسة المجلس, تلبية لدعوة لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس قد وجهت الدعوة إلي شيخ الأزهر لحضور مناقشة مشروع القانون, جاءت الكثير من الآراء الفقهية رافضة لتطبيق القانون.
علاج الشريعة
في مقدمة المؤيدين لهذا المشروع الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي يري أن القوانين دائما تكون ملك الواقع, وأن الشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدودا, لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان, ولابد من تطبيقها في كل العصور, معتبرا أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والمجتمع والدولة بأثرها, بل وتؤثر في عقل الإنسان وسلوكه, ولابد أن نستيقظ ونلجأ إلي الشريعة في علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الفرد والأمة, وهي جريمة الحرابة, مصداقا لقول المولي عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
أحد الحدود الشرعية
ومن المؤيدين أيضا الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الذي يوضح أنه لا يخلو دستور أو قانون أي دولة من عقوبات يري واضعوها أنها كفيلة بالحد من الجرائم, بل والكتب السماوية السابقة اشتملت علي عقوبات, فالتوراة مثلا تأمر بحرق الزانية والزاني إذا كانت ابنة كاهن, ومن النظم القانونية من يأمر بقتل الخارج علي النظام إلي غير ذلك, ومن الطبيعي أن توجد عقوبات في الشريعة الإسلامية لزجر كل من تسول له نفسه بارتكاب جرائم تخل بأمن المجتمع ومن هنا كانت الحدود في الاسلام والتي تتميز بانها رادعة فعلا عن ارتكاب الجرائم وكفيلة بالحد منها الي حد بعيد وليس بالضرورة القضاء عليها بالكلية.
ويضيف أن هذا المعني يشير إليه القرآن الكريم في قول الله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ومعني نكالا اي: مانع من الجريمة علي مستوي الفرد وعلي مستوي الجماعة لأنها تشريع الهي والله تعالي هو الأعلم بما يصلح الانسان وبما يردعه ويزجره وهي ليست رادعة وزاجرة لمرتكب الجريمة وحده بل تزجر غيره عن التفكير في مثل هذه الفعلة وتمنع من يفكر من أن يقارف الذنب, ولذا جاء الامر بإعلان تنفيذها امام جماعة المؤمنين ولا تنفذ في السر ليتحقق هذا المعني فقال تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
ويؤكد أن الحدود في الشريعة جاءت مناسبة لحجم الجرم الذي ارتكب ويبدو هذا جليا في حد الحرابة وهو أحد الحدود الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم في قوله تعالي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والحرابة بمعني قطع الطريق تعني خروج جماعة مسلحة لإحداث الفوضي وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض, وإهلاك الحرث والنسل وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد, واشترط الفقهاء لعقوبة الحرابة أن يكون الشخص مكلفا يحمل سلاحا في مكان بعيد عن العمران وأن يجاهر بذلك, وإذا كان الإرهاب داخل العمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حرابة عند بعض الفقهاء لكن بعضهم ألحقها بالحرابة لعموم الآية ولأن الترويع موجود فالحرابة تقوم علي المجاهرة وعدم الخوف ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحرابة أمكن للقاضي أن يحكم بالتعزير والتعزير عند أبي حنيفة قد يصل إلي القتل.
ويضيف أن العقوبات الموجودة في الآية مرتبة كل عقوبة علي قدر الجريمة, فإن كان قتل مع أخذ مال فالعقوبة قتل وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط, وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجل, وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النفي وبالتأكيد لو طبق هذا الحد لما وجدنا قطع الطريق جهارا نهارا, ولامتنع الكثيرون عن البلطجة,ولا أري وقتا انسب من هذا الوقت لإقرار هذا الحد ضمن قانون العقوبات والتعجيل في تطبيقه, وليعلم الجميع انه ليس المراد بالحدود التشفي والتشهي وإيقاع الناس في الحرج وتعذيبهم بقطع أعضائهم أو قتلهم أو رجمهم, إنما المراد هو أن تسود الفضيلة, ومن هنا نجد الشرع ييسر في بعض الحدود, فإذا اشتدت الظروف في حالات الجوع والخوف والحاجة تعطل حد السرقة- علي سبيل المثال- كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة, لأن من لجأ إلي السرقة لجأ إليها ليسد جوعته وجوعة من يعول.
مزيد من الدراسة
ومن الطرف المعارض لهذا المشروع الدكتور عبد الدايم نصير, مستشار شيخ الأزهر,والذي حضر مناقشات اللجنة فقد انتهي رأيه إلي إن هذا الاقتراح يحتاج إلي مزيد من الدراسة لتحديد الحالات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتستوجب تطبيق حد الحرابة, كما يري الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذه المسائل يجب أن تدرس بعناية ثم تصاغ صياغة قانونية, ويطالب بأن تكون هناك لجنة تضم علماء الفقه المقارن وأساتذة الشريعة والقانون ويخرج من هذه اللجنة مشروع قانون يحمل الضوابط والنصوص التي تحمي المجتمع من الجرائم ويتم تعريف الرأي العام بأهمية هذا القانون وحاجة المجتمع إليه لأن القانون الحالي كان به قصور كبير ولم يساعد علي حماية المجتمع, وطالب مجلس الشعب بعدم تمرير القانون دون دراسة ومناقشات موضوعية.
المفهوم الحقيقي للحرابة
كما يعترض عليه أيضا الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الذي يؤكد أن تطبيق حد الحرابة يحتاج لدراسة علمية لمعرفة المفهوم الحقيقي للحرابة حتي يمكن تطبيقه, ويؤكد أنه ليس من الضروري الالتزام بمفهوم الحرابة في الفقه القديم وعلي الفقهاء وعلماء الشريعة في الوقت الحالي أن يقوموا بعمل دراسات ويقدموا تصورات جديدة لمفهوم الحرابة تتوافق مع الظروف التي نعيش فيها حاليا, وطالب أعضاء مجلس الشعب بعدم التسرع بإصدار هذا القانون حتي يتم عرضه علي فقهاء الشريعة والقانون لأنه من الممكن ألا يتم إصدار قانون خاص بالحرابة بل يمكن أن يكون ضمن مواد القانون الجنائي وكل هذا المقترحات تحتاج لدراسة وحكمة في التعامل.
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس, رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر إذا كان المجلس صادق النية سليم الطوية ويرغب في تطبيق شرع الله فيجب ان يسبق ذلك إحالة جميع نصوص القانون بشتي أنواعها لتعرض علي المختصين من فقهاء الشريعة والقانون لإقرار ما يتفق منها مع شرع الله تعالي وما يخالفه ويتم اقتراح نصوص أخري للمواد التي تخالف الشريعة وإذا كان مقصد هذا النائب الأخذ بشرع الله تعالي فينبغي أن يكون هذا التطبيق في كل جوانب التشريع سواء كان في المعاملات أو العقوبات, لأنه ليس معقولا أن يتم تقديم مشروع لجريمة حدية في أقصي أنواع الجرائم في بداية الحديث عن تطبيق الشريعة, فهذا من شأنه أن يفتن الناس ويبغضهم في شرع الله تعالي ويجعلهم ينصرفون عن الدين, وعلي الجميع أن يعرف أن الشريعة ليست حدودا فقط وليست الحدود هي الحرابة فقط, فالشريعة نظام عام شامل لكل مناحي الحياة تشمل العقود والمعاملات والاقتصاد وأحوال الأسرة وغيرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق